صلاة الضحى سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أصحابه، وأقلها
ركعتان، فإذا حافظت على ركعتين فقد أديت الضحى، وإن صليت أربعاً، أو ستاً، أو
ثمانيًا، أو أكثر من ذلك فلا بأٍس على حسب التيسير، وليس فيها حد محدود، ولكن النبي
صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين، وصلى أربعاً، وصلاها يوم الفتح ثمان ركعات يوم فتح
الله عليه مكة، فالأمر في هذا واسع.
وفي (صحيح مسلم) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله"، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
"أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من
كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام"، وفي الصحيحين عن أم هانئ رضي
الله عنها: أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح مكة الضحى ثمان ركعات.
فمن صلى ثمانيًا، أو عشراً، أو اثنتي عشرة، أو أكثر من ذلك أو أقل فلا بأس؛ لقوله -عليه
الصلاة والسلام-: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"
فالسنة أن يصلي الإنسان اثنتين اثنتين يسلم لكل اثنتين، وأقل ذلك ركعتان من الضحى
بعد ارتفاع الشمس إلى وقوفها عند الظهر، هذا كله ضحى، والأفضل أن تصلى حين يشتد
الضحى، وحين تحتر الشمس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة
الأوابين حين ترمض الفصال"، رواه مسلم في صحيحه والمعنى: حين تحتر الأرض على
أولاد الإبل. فلو صليتها يوماً وتركتها يوماً فلا بأس، ولكن الأفضل المداومة؛ لأن
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحب العمل إلى الله ما
دام عليه صاحبه وإن قل"، فالمداومة أفضل، ومن ترك سنة الضحى دائماً أو بعض
الأيام فلا حرج والحمد لله؛ لأنها نافلة غير واجبة، ثم السنة أن تقرأ مع الفاتحة ما
تيسر من السور أو الآيات، وليس في هذا حد محدود؛ لأن الواجب الفاتحة، فما زاد فهو
سنة، فإذا قرأت معها "والشمس وضحاها"، أو "الليل إذا يغشى" أو "والضحى" أو "ألم
نشرح" أو "والتين" أو "اقرأ" أو غير ذلك من السور فلا بأس، أو قرأت آيات معدودات،
أو آية واحدة بعد الفاتحة فكله طيب، وكله حسن،-والحمد لله-، وفق الله الجميع.